مرتضى الزبيدي
265
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
واحد من عياله نصاب زكاة . وقال آخرون : حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش فسئل وما غناه ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب » . وقيل : راويه ليس بقوي . وقال قوم : أربعون ، لما رواه عطاء بن يسار منقطعا أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال :